الشيخ محمد علي الگرامي القمي

86

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 99 ) : الوقف المتداول بين بعض الطوائف يعمدون إلى نعجة أو بقرة ، ويتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم ، ويكون المقصود أن تبقى وتذبح أولادها الذكور وتبقي الإناث وهكذا الظاهر بطلانه « 1 » ؛ لعدم تحقّق شرائط صحّته . خاتمة تشتمل على أمرين : أحدهما في الحبس وما يلحق به ، ثانيهما في الصدقة . القول : في الحبس وأخواته ( مسألة 1 ) : يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه ؛ بأن تصرف منافعه فيما عيّنه على ما عيّنه ، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ومحالّ العبادات - مثل الكعبة المعظّمة والمساجد والمشاهد المشرّفة - فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه ، ولا يعود إلى ملك المالك ولا يورّث ، وإن كان إلى مدّة لا رجوع إلى انقضائها ، وبعده يرجع « 2 » إلى المالك أو وارثه . ولو حبسه على شخص فإن عيّن مدّة أو مدّة حياته لزم الحبس في تلك المدّة ، ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله إلى أن تنقضي ، وإن أطلق ولم يعيّن وقتاً لزم ما دام حياة الحابس ، فإن مات كان ميراثاً . وهكذا الحال لو حبس على عنوان عامّ كالفقراء ، فإن حدّده بوقت لزم إلى انقضائه ، وإن لم يوقّت لزم ما دام حياة الحابس . ( مسألة 2 ) : لو جعل لأحد سكنى داره - مثلًا - بأن سلّطه على إسكانها مع بقائها على ملكه ، يقال له : السكنى ؛ سواء أطلق ولم يعيّن مدّة ، كأن يقول : « أسكنتك داري » ، أو « لك سكناها » ، أو قدّره بعمر أحدهما ، كما إذا قال : « لك سُكنى داري مدّة حياتك ، أو

--> ( 1 ) . إلا إذا كان كلامهم ذلك بحسب عرفهم ظاهراً في إرادة الوقف وكان المصرف معلوماً بحسب المتعارف . ( 2 ) . أي ترجع المنافع وأمّا العين فباقية على ملك الحابس .